السيد أحمد الموسوي الروضاتي

739

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا استأجر رجلا للإفراد فتمتع فقد أجزأه 243 * إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا صحت الوصية 243 * إذا كان عليه حجتان حجة الإسلام وحجة النذر فلا يجوز أن يفعل الحجتين في سنة واحدة 244 * إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة والحج ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين بغير طهارة ولا يدري أيهما فعليه أن يعيد الطواف بوضوء ويعيد بعده السعي 244 * إذا قتل المحرم صيدا لزمه الجزاء سواء كان ذاكرا للإحرام أو ناسيا عامدا إلى القتل أو مخطئا 244 * إذا قتل المحرم صيدا إما أن يخرج مثله من النعم أو يقوم مثله ويتصدق به طعاما أو يصوم عن كل مد يوما 244 * إذا قتل المحرم صيدا لا مثل له إما أن يقوم الصيد ويشتري بثمنه طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما 244 * إذا قتل المحرم صيدا فلا يجوز إخراج القيمة بحال 245 * فيما له مثل في كفارة الصيد 245 * في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل 245 * إذا جرح المحرم صيدا فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره 245 * إذا جرح المحرم صيدا فغاب عن عينه لزمه الجزاء على الكمال 245 * في جزاء الصيد 246 * لحم الصيد حرام على المحرم على كل حال 246 * المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة لا يجوز لأحد أكله 246 * المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله 246 * إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته 246 * إذا دل على صيد فقتله المدلول لزمه الفداء وكذا المدلول إن كان محرما أو في الحرم 247 * إذا أمسك محرم صيدا فجاء محرم آخر فقتله لزم كل واحد منهما الفداء كاملا 247 * صيد الحرم مضمون 247 * صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن فإن كان محرما تضاعف الجزاء وإن كان محلا لزمه جزاء واحد 247 * المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم ممنوع من قتله وإذا قتله لزمه الجزاء 247 * الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة إذا أنبته الآدميون أو أنبته اللّه تعالى فلا ضمان في قطعه 247 * إذا أنبت اللّه تعالى الشجر في الحرم فيجب الضمان بقطعه 247 * إذا أنبت الله تعالى الشجر في الحل فقطعه آدمي وأدخله في الحرم فأنبته فلا ضمان على قاطعه 248 * في قطع الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة 248 * لا بأس بالرعي في الحرم 248 * المفرد والقارن سواء وإنما يفارق القارن المفرد بسياق الهدي 248 * المفرد والقارن إذا قتل الصيد لزمه جزاء واحد وكذا الحكم في اللباس والطيب وغير ذلك 248